الشبكة الموحّدة - أنماط العنف - المملكة المغربيّة

المغرب : العنف الذكوري خلال العزلة الصحية

27.03.2020 / تم الإنشاء من قبل M.A.L.I.
المغرب : العنف الذكوري خلال العزلة الصحية

لأن العزلة الصحية قد تزيد من خطر الممارسات العنيفة، تحذر حركة مالي، الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية، من العنف المنزلي الذي يطال النساء كالعنف القائم على أساس الجنس (العبء النفسي، التسلط الذكوري الأبوي في كل ما يخص الأشغال المنزلية اليومية ورعاية الأطفال إن وجدوا) وأيضا العنف النفسي، الجسدي والجنسي.

كما تدعو حركة مالي المجتمع المدني إلى عمل ميداني مشترك من أجل مساعدة النساء ضحايا العنف أثناء هاته الجائحة عن طريق تعزيز الاليات القائمة، وضع خطة استمرارية الجمعيات للحفاظ على خدماتها وضمان العمل عن بعد للأشخاص القائمين على مساعدة النساء ضحايا العنف.

وحيث أن الأوبئة تؤثر بشكل مختلف على النساء والرجال، فهي مرحلة أساسية لسياسات الصحة العامة من أجل إدارة آثار حالات الطوارئ، تدعو حركة مالي الحكومة إلى وضع خطة استعجالية لمحاربة العنف الذكوري خلال فترة العزلة الصحية.

حركة مالي تذكر بأن القانون 103-13 المتعلق بالعنف ضد النساء يجبر الضحايا على الخوض في دعاوى قضائية من أجل الحصول على الحماية. هذا القانون لا يذكر أو ينص بأي واجب على الشرطة، وكلاء الملك أو قضاة التحقيق فيما يخص قضايا العنف العائلي والزوجي. بل لا يعطي القانون المذكور أي تعريف للعنف العائلي والزوجي كما لا يعتبر اغتصاب الزوج لزوجته جريمة في نظر قانون العقوبات المغربي، الشيء الذي يدعو للقلق خاصة أن فترة العزلة الصحية ستولد زيادة في نسبة هاته الجرائم. وإذا لم يكن الأطفال ضحايا مباشرين دائما، فهم ضحايا جانبية، حيث يُلحق بهم مشهد العنف.

لهذا تذكر حركة مالي السلطات العامة بمسؤوليتهم وتناشد وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أن تأخذ بعين الإعتبار "الخطر الإضافي" الذي تمثله العزلة الصحية على النساء والأطفال.

توجد بعض الحلول : - بما أن المال هو عصب الحرب، يجب تخصيص ميزانية من الصندوق الخاص لتدبير جائحة وباء كورونا المستجد لمكافحة العنف المنزلي. - وضع تدابير استثنائية لمعالجة أوجه القصور للقانون 103-13 المتعلق بالعنف ضد النساء. - اصدار توجيهات للشرطة حتى لا يتم إهمال أو رفض أي شكوى. - الدعوة إلى تفضيل الإتصال برقم الشرطة 19.

للتذكير، فقد اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني بموجب القانون 103-13 تدابير وإجراءات من أجل التكفل بالفتيات والنساء ضحايا العنف.

التعليق

أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء

التسجيل مع المؤسسة