لدى تونس ، البلد الرائد في العالم العربي في تعزيز وضع المرأة ، مجموعة واسعة من الموارد القانونية للدفاع عن حقوق المرأة. تنص المادة 21 من دستور كانون الثاني / يناير 2014 على أن المواطنين والمواطنات متساوون أمام القانون ، دون تمييز. وفقا للمادة 46 من الدستور ، يجب على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على العنف ضد المرأة. يمكن أن تكون النساء ضحايا لأشكال متعددة من العنف ، يعاقب معظمها في القانون التونسي. ويجرم قانون العقوبات التونسي حالياً الاغتصاب وأشكال الاعتداء الجنسي المصنفة على أنها اعتداءات غير لائقة ومضايقات جنسية. ومع ذلك, على الرغم من تجريم الاغتصاب ، فإن الأشكال الأخرى للعنف الجنسي والأخلاقي والاقتصادي لا يتم اتجريمها في حال ارتكبت في إطار الزواج.
في هذه النشرة ، تقدم الأورومتوسطية الحقوق نظرة عامة موجزة عن الأطر القانونية والقضائية والسياسية القائمة في تونس لمحاربة العنف ضد المرأة. كما تقدم عددًا من التوصيات إلى الحكومة التونسية.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة