أنماط العنف - لبنان

استطلاع الرأي حول قانون العقوبات المادة 522

23.03.2017 / تم الإنشاء من قبل (EMWF)

تعد المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني من أكثر القضايا إثارة للجدل فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالعنف الجنسي في لبنان. وتنص على أن الملاحقة القضائية أو تنفيذ العقوبة تتوقف عندما يتزوج مرتكب الاغتصاب أو الاختطاف الشخص الذي اغتصبه أو اختطفه.تهدف هذه الدراسة إلى دراسة:1 - وعي الجمهور بالمادة 522؛ .2 الموقف العام والتصورات تجاه العنف الجنسي والعنف الجندري بشكل عام والمادة 522 بشكل خاص. 3 - الرد العام على اقتراح إلغاء المادة 522.وكانت هذه الدراسة جزءا من حملة على المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني في تشرين الثاني / نوفمبر 2016، بهدف تغيير السرد والتشريع حول العنف الجنسي والعنف الجندري، من أجل الاعتراف به كجريمة، سواء في الزواج أو خارجه، وفصله عن شرف المرأة.

المعلومات

  • النوع : ملفّ خاصّ
  • المؤلف : Center for Research and Development
  • دار النشر : أبعاد
  • تاريخ النشر : 2016
  • عدد الصفحات : 30
  • اللغة : الإنكليزية

التعليق

أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء

التسجيل مع المؤسسة