تعد المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني من أكثر القضايا إثارة للجدل فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالعنف الجنسي في لبنان. وتنص على أن الملاحقة القضائية أو تنفيذ العقوبة تتوقف عندما يتزوج مرتكب الاغتصاب أو الاختطاف الشخص الذي اغتصبه أو اختطفه.تهدف هذه الدراسة إلى دراسة:1 - وعي الجمهور بالمادة 522؛ .2 الموقف العام والتصورات تجاه العنف الجنسي والعنف الجندري بشكل عام والمادة 522 بشكل خاص. 3 - الرد العام على اقتراح إلغاء المادة 522.وكانت هذه الدراسة جزءا من حملة على المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني في تشرين الثاني / نوفمبر 2016، بهدف تغيير السرد والتشريع حول العنف الجنسي والعنف الجندري، من أجل الاعتراف به كجريمة، سواء في الزواج أو خارجه، وفصله عن شرف المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة